responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 346
قبل الرمي، فماذا على هذا الرجل وهو من أهل جدة؟
ج[1]: من طاف للوداع قبل رمي الجمار فإنه لا يجزئه؛ لأن طواف الوداع لا بد أن يكون آخر أعمال الحج وما دام أنه سافر قبل إعادة طوافه الوداع بعد الرمي فعليه أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها شيئا ولا يجزئ فيها إلا ما يجزئ في الأضحية، فإن عجز صام عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

س2: شابان كان معهما بعض النساء والأولاد رموا الجمرات يوم الثاني عشر قبل الزوال بساعتين، ثم ذهبوا إلى مكة المكرمة، وطافوا طواف الوداع وقت صلاة الظهر، وإذا سألهم سائل لماذا رميتم قبل الزوال قالوا: بأن لجنة علماء المملكة وسعوا في الوقت نظرا إلى الحوادث وبالذات للنساء والضعفاء، فماذا تقولون أنتم عن رميهم قبل الزوال وإذا كان غير صحيح فماذا عليهم؟
ج2: رمي الجمار في اليوم الحادي عشر وما بعده لا يجزئ إلا بعد زوال الشمس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رماها بعد زوال الشمس في هذه الأيام وقال: «خذوا عني مناسككم [1] » ، وهذا ما يفتي به علماء المملكة، ولم يفتوا بخلافه، وحيث رميتم قبل الزوال فيلزمكم دم يجزئ أضحية، فإن عجزتم فعليكم صيام عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح مسلم الحج (1297) ، سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، سنن أبي داود المناسك (1970) ، مسند أحمد (3/318) .
س3: حاج جاهل ما يعرف عن الحج شيئا حتى أركانه
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست