responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 344
إن كان لها تركة فإنه يؤخذ من تركتها ثمن الفدية وتذبح عنها في مكة، وإن لم يكن لها تركة شرع لأحد أقربها أو غيرها أن يفدي عنها، أو يصوم عنها، وإن اشترك اثنان أو أكثر في ثمن الفدية أو في الصوم فلا بأس ولهم الأجر العظيم عند الله سبحانه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه [1] » . متفق علي صحته والولي هو القريب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) ، الأيمان والنذور (3311) .
الفتوى رقم (18586)
س6: من دخل مكة غير معتمر ولا حاج وأراد الخروج منها هل يلزمه الوداع، وهل على المعتمر وداع إذا جلس في مكة يوما أو يومين أو نحوهما هل هناك طواف يسمى طواف الوداع وارد عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أم أن كل طواف يصح أن يكون هو الوداع إذا خرج بعده من مكة؟ أفتونا مأجورين لا حرمكم الله الجنة، آمين.
ج6: طواف الوداع إنما يجب على الحاج إذا أراد السفر من مكة بعد الحج؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض [1] » . متفق على صحته، والنفساء مثلها في الحكم، أما غير الحاج فليس عليه وداع على

[1] صحيح مسلم الحج (1328) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست