الفتوى رقم (15717)
س: حجت زوجتي في العام الماضي، وكان حجها حج تمتع وعندما أدت مناسك الحج كلها إلا طواف الوداع، وكان السبب هو نزول الدورة الشهرية عندها، عند ذلك لم توادع: أي طواف الوداع، وقام والدي بأخذها إلى المسجد الحرام وأدخلها، وشاهدت الكعبة المشرفة مشاهدة ما هو الحكم في ذلك؟ أفدني مأجورا إن شاء الله عز وجل.
ج: طواف الوداع يسقط عن الحائض ولا شيء على زوجتك؛ لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض [1] » ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «حاضت صفية بنت حيي بعد ما أفاضت قالت: فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة قال: فلتنفر إذا [2] » [1] صحيح مسلم الحج (1328) . [2] أخرجه أحمد 6\ 38، 39، 82، 85، 99، 164، 175، 185، 193، 202، 207، 213، 224، 231، 254، والبخاري 2\ 189 - 190، 195، 198، 5\ 125، ومسلم 2\ 964 برقم (1211) ، وأبو داود 2\510 - 511 برقم (2003) ، والترمذي 3\280 برقم (943) ، والنسائي في (الكبرى) 4\ 223 - 226 برقم (4172 - 4181) ط: مؤسسة الرسالة وابن ماجه 2\ 1021 برقم (3172، 3073) .