responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 324
فيجبر بدم يجزئ أضحية يذبح بمكة ويوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، وإذا كان معه عائلة وهم محرمون بالحج وانصرفوا معه كما ذكر فعلى كل واحد منهم فدية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فعليه الصوم كما ذكر.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س3: بعض الحجاج هداهم الله يرمون الجمرات بكل ما يجدونه من أحذية إلى زجاجات المياه الفارغة وغيرها، هل يبطل رميهم بسبب تصرفهم هذا، أم أنهم لا يؤاخذون بجهلهم؟ أفيدوني مأجورين على هذه الأسئلة، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج3: لا يجوز رمي الجمرات بالأحذية ولا الزجاجات ونحوها؛ لأن ذلك غير مشروع، وفيه مخالفة لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه رمى الجمار بحصى صغار أكبر من الحمص قليلا، وقال: «خذوا عني مناسككم [1] » ، وهم آثمون بفعلهم هذا، ومن رآهم فينبغي له نهيهم ونصحهم، ولا يبطل رميهم بفعلهم هذا إذا رموا بالحجارة المشروعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست