الفتوى رقم (14720)
س: حججت هذا العام وقمت بجميع المناسك، إلا أنني يوم الثاني عشر لم أتمكن من الرمي، ووكلت أحد أقاربي وحيث إن الذي وكلته لم يكن متعجلا حيث بات في منى، وسمعت أنه لا يجزي توكيله، ورجعت أنا يوم الثالث عشر، ورميت الجمرات عن اليومين فهل فعلي هذا صحيح؟
ج: لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر من مرض ونحوه من كبر وعجز، وقد أحسنت في رميك عن نفسك عن اليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فإن كانت نيتك التعجل وخرجت من منى قبل غروب الشمس لليوم الثاني عشر فلا رمي عليك في اليوم الثالث عشر، ورميك عنه لا يعتبر.
التشريق وطواف الوداع فإن الواجب أن يذبح عنه فديتان في مكة وتوزعان على فقراء الحرم واحدة عن رمي الجمار، والثانية عن طواف الوداع، وتؤخذ قيمتها من تركته، وإن تبرع بها أحد أقاربه أو أحد المحسنين أجزأه ذلك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ