responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 310
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فإن رميك عنك وعن زوجتك غير صحيح فيجب على كل منكما ذبح فدية في مكة توزع علي فقراء الحرم والفدية: شاة تجزي أضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة ومن لم يقدر على الفدية فإنه يصوم عشرة أيام، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17530)
س2: شخص رمى جمرة العقبة في الحج بسبع حصيات دفعة واحدة.
ج2: يجب على من رمى حصيات الجمرة دفعة واحدة أن يعيد الرمي في أيامه؛ إذ الواجب رميها واحدة بعد الأخرى، ورميها جميعا بمنزلة رمي حصاة واحدة، فإن لم يعد الرمي وجب عليه عن ذلك دم لتركه واجبا من واجبات الحج، والدم: هو شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يجد فليصم عشرة أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست