responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 299
الفتوى رقم (15368)
س: حججت هذا العام وقدمت رمي الجمرة الكبرى على الجمرة الصغرى في آخر يوم من أيام التشريق، أي: آخر رمية للجمرات وهذا جهل مني غير مقصود، لذا أرجو إفتائي لذلك.
ج: يجب عليك فدية لعدم إجزاء رميك لليوم الأخير حيث رميت الجمرة الكبرى قبل الجمرة الصغرى والفدية هي: شاة تجزئ أضحية أو سبع بقرة أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، أو سبع بدنة أكملت خمس سنوات ودخلت في السادسة تذبح بمكة، وتوزع على فقراء الحرم، فإن عجزت عن ذلك فإنك تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16020)
س2: ما الحكم لو رمى الحاج الجمرات قبل الزوال، هل يجزئ أم لا، وهل عليه دم، وما الحكم لو رجع إلى بلده قبل أن يعرف الحكم، هل يجزئ صيام ثلاثة أيام؟
ج2: من رمى الجمرات قبل الزوال في اليوم الحادي عشر وما بعده فعليه أن يعيد الرمي بعد الزوال إن كان في أيام الرمي، وإذا

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست