responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 295
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (15004)
س[1]: هو أني في فريضة الحج في أيام التشريق رميت جمرة العقبة الساعة السابعة صباحا وفي اليوم الثاني رميت الجمرات في العاشرة مساء، وفي اليوم الثالث كنت متعجلا فرميت الجمرات في التاسعة صباحا، أي: قبل الزوال فما الحكم في ذلك؟
ج[1]: رميك الجمار قبل موعد الرمي لا يصح، ويبدأ الرمي في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد من زوال الشمس؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتظر هو وأصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني مناسككم [1] » ، وفي هذه الحالة يلزمك فدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، وهو مثل ما يجزئ أضحية من الغنم، فإن لم تجد فتصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سنن النسائي مناسك الحج (3062) ، مسند أحمد (3/318) .
الفتوى رقم (15151)
س: أديت فريضة الحج هذا العام لأول مرة فقد أحرمت مفردا
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست