responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 291
ير بعينيه الحصيات وهي تقع في الحوض؟
ج: الواجب على الحاج أن يتأكد من سقوط حصيات الجمار في الحوض ولا يشترط أن تضرب العمود بل سقوطها في الحوض يكفي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14605)
س: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج لعام 1411هـ، وأنا في أثناء قيامي لرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة فكنت قادما من مسجد الخيف بمنى متوجها إلى رمي الجمرات، وعندما قابلت أول جمرة سألت من أين أبدأ فقالوا لي: أبدأ من هناك، أي: من آخر جمرة وهي الأولى من جهة مكة، وفعلت ورميت من الأولى من جهة مكة، ثم الوسطى، ثم الصغرى، وفي اليوم الثاني صعدت الكبرى وكنت قادما أيضا من مسجد الخيف فكان معي جماعة فقالوا لي: ابدأ من أول حجرة من جهة الخيف، وفعلت وبعدها تعجلت وسافرت إلى عملي بالرياض.
فالسؤال هنا: ما هو الحكم في رمي جمراتي هذه، وهل هي صحيحة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله، وهل لا بد من رمي الحصاة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست