responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 284
وهل علي كفارة كفدية، وهل ممكن أن تقدم خارج مكة أم في المسجد الحرام فقط، أو من الممكن أن تستبدل الفدية بشيء آخر كصوم أو غيره، فالرجاء توضيح ذلك؛ لأن الأمر قد أشكل علينا، ولم نستطع التأكد من حالنا فيه، وقد لجأنا إليكم بأمر الله {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [1] .
ج[1]: إذا تركت المبيت ليالي أيام التشريق بمنى وأنت تقدر عليه فإنه يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبحها في مكة، وتوزعها على فقراء الحرم، فإن لم تستطع ذبح الشاة فإنك تصوم عشرة أيام.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة النحل الآية 43
س4: أنا مكفول لشخص سعودي، وكنت قد مررت بضائقة في الفترة الماضية في وقت الحج؛ لأنه عندما أردت الحج قال بأنه لا يجوز لك إلا بإذننا فقلت له: هذا حج فريضة، ولا يتم استئذان أحد فيه، وحيث إنني سأوفر لك من يعمل في مكاني حتى أرجع فأصر وقال: هذا حقنا إن لم ترد، فبالله عليك هل هذا حقه فعلا، وهل يعد حابسا، وما هي الحجة على ذلك؟
ج4: ليس لك الحج إلا بإذن كفيلك الذي قدمت إلى البلاد
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست