الفتوى رقم (17013)
س: رميت الجمرة الكبرى في يوم العيد، وبعدها ذهبت إلى الخيام في منى، ثم صليت الظهر والعصر والمغرب، وبعد المغرب اتجهت إلى مكة المكرمة ومعي نساء وجماعة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنني متمتع بالحج، ولم أعد من مكة المكرمة بسبب النساء والزحام الشديد إلا بعد صلاة الفجر، حيث إني لم أبت في منى في هذه الليلة، ولم أستطع الرجوع إلى منى بسبب ما ذكرته أعلاه، ولم أبت في مكة المكرمة في هذا اليوم، بل هو بين الطواف والسعي حتى صلاة الفجر، أفيدوني هل علي دم أم لا؟
ج: إذا كان الحال ما ذكرت من أنك ومن معك نزلتم إلى مكة
على كل واحد منكم ثلاث فداء، أي: أن يذبح ثلاثا من الغنم كل واحدة تجزئ أضحية في مكة ويوزعها على فقرائها، ولا يأكل منها شيئا واحدة عن ترك المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، والثانية عن ترك رمي الجمار بأنفسكم وأنتم تقدرون عليه، والثالثة عن طواف الوداع؛ لأنكم أديتموه قبل وقته فلا يجزئ.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز