responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 280
ومثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر [1] » وفي لفظ: «ما لم تغش الكبائر [2] » ، فإذا كانت الصلوات الخمس مع كونها عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين والجمعة ورمضان لا تكفر بها السيئات إلا في حق من اجتنب الكبائر فغيرها من العبادات من باب أولى بأن لا تكفر بها السيئات إلا في حق من اجتنب الكبائر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] مسند أحمد (2/359) .
[2] صحيح مسلم الطهارة (233) ، سنن الترمذي الصلاة (214) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1086) ، مسند أحمد (2/484) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (16126)
س1: حججنا ولم نجد منزلا في منى ونزلنا في جنوب الوادي بين مزدلفة والوادي، وكذلك ليلة العيد جلسنا في مزدلفة إلى غروب القمر ومشينا ورمينا الجمرات وطفنا قبل آذان الفجر فهل هناك خلل في حجنا؟
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال فالحج صحيح إن شاء الله، والنزول خارج منى لمن لم يستطع النزول فيها جائز؛ لقوله تعالى:
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست