responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 28
تركته من أصل ماله مبلغ يكفي لمن ينوب عنه في أداء الحج والعمرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه دينا عندما سألته امرأة في الحج عن أبيها فقال: «اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1852) ، صحيح مسلم الصيام (1148) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2332) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (18452)
س[1]: أريد الحج والعمرة، ولا أستطيعهما، آمل الإرشاد والمساعدة إن أمكن.
ج[1]: إذا كنت لا تستطيعين الحج أو العمرة فقد عذرك الله تعالى ولا شيء عليك، قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [1] الآية، فقيد سبحانه ركن الحج بالاستطاعة، فمن لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة حتى يستطيع.
ولا يجوز لك في هذا أن تسألي أحدا لأدائهما، بل اسألي الله تعالى أن يغنيك ويبلغك بيته الحرام، فإن أغناك الله تعالى بفضله وتيسرت السبل وجب عليك الحج والعمرة، وإلا فلا، وأنت في هذا

[1] سورة آل عمران الآية 97
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست