responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 274
ج5: يكفي والدتك أن توكل ثقة يذبح عنها الهدي في مكة ويوزعه بين الفقراء ولا يلزمها الذهاب إلى مكة إذا كان حجها قرانا أو تمتعا، ويجوز الأكل منه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س6: الوالد أدى فريضة الحج متمتعا، قال: اشتريت كمية قمح أعطيتها إلى فقير في الحرم بدلا من الهدي هل يجوز أم يلزمه؟
ج6: لا يجزئ والدك توزيع القمح عن هدي التمتع، وعليه كما على أمك، ويجوز للمهدي الأكل من هديه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (14553)
س: لقد حججت عام 1411هـ ولقد نمت أول ليلة من ليالي التشريق بطرف الجبل الذي يقع شرق جسر الملك عبد العزيز من الجهة الجنوبية من ضمن حجاج كثيرين وجدتهم نائمين في ذلك المكان، وفي اليوم الثاني من أيام التشريق سألت حاجا وأخبرته بالمكان الذي نمت فيه وقال: هذا خارج منى وقال لي: هل هذه أول حجة أم تطوع، وقلت له: متطوع قد سبق أن أديت الفريضة، وقال: إن شاء الله لا شيء عليك، ونمت أنا وإياه في قهوة الحوض الليلة الثانية

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست