responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 261
«فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم [1] » ، يعني: الطواف بين الصفا والمروة على الصحيح في تفسير الطواف الآخر؛ لكون الطواف بالبيت ركن من أركان الحج على الجميع، وثبت من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي [2] » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) وهذا صريح في وجوب سعيين على المتمتع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] رواه البخاري في (الحج) باب طواف القارن برقم (1638) ، ومسلم في (الحج) باب بيان وجوه الإحرام برقم (1211) .
[2] أخرجه البخاري 2\ 153، والبيهقي 5\ 123.
الفتوى رقم (16588)
س: حججت هذا العام وأحرمت من الميقات ونويت عمرة
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست