responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 256
أنه في إحدى المرات كان معي زوجتي وهي لم تؤد طواف الإفاضة مثلي، فهل يجوز لها التوكيل لي أن أطوف عنها لتكمل حجها إن كان هناك إكمال، أم تذهب هي لتكمل؟
ج[1]: الذي يظهر من كلام السائل أنه نوى طواف الإفاضة مع طواف الوداع؛ لأنه عالم أن عليه طوافين: طواف للإفاضة وطواف للوداع، وأدى طوافا واحدا للوداع قاصدا أنه يجزيه عن طواف الإفاضة، وبناء على ذلك فعمله صحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » ، وقد نص الفقهاء على أنه لو أخر طواف الإفاضة وطافه عن السفر أجزأه عن طواف الوداع، وغاية ما في الأمر أنه فهم أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة والمؤدى واحد، وإنما أخطأ في الفهم وهو معذور في خطئه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
الفتوى رقم (17803)
س1: أنا عملت طواف الإفاضة وطواف الوداع مع بعض، بنية الإفاضة والوداع، هل هذا صحيح؟
ج1: إذا أخرت طواف الإفاضة، وطفته عند السفر ولم تتأخر
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست