responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 255
وتغتسل ثم تطوف للإفاضة وإن احتاجت إلى السفر لعدم استطاعتها البقاء بعد سفر رفقتها فإنها تسافر، وإذا طهرت تأتي إلى مكة وتطوف للإفاضة وتسعى إن كانت متمتعة أو قارنة أو مفردة، ولم تكن سعت بعد طواف القدوم، وتطوف للوداع عند السفر إن تأخرت في مكة بعد طواف الحج، ويتجنبها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة وتسعى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الأول من الفتوى رقم (15041)
س1: لقد أكرمني الله سبحانه وتعالى بأداء فريضة الحج ثلاث مرات وفي كل مرة لم أؤد طواف الإفاضة، وإنما كنت أؤدي طواف الوداع فقط؛ لأنه قيل لي: إن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة، وهذا العام سمعت أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وإن من تركه فإن حجه باطل وناقص، فهل صحيح أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة أم أن حجي في المرات الثلاث ناقص، فماذا أفعل ليكون حجي إن شاء الله حجا كاملا غير ناقص ومقبولا عند الله تعالى، كما إن كان يجوز أن أكمل الناقص في حجي فمتى أكمله، وهل في نفس اليوم أم في أيام مختلفة للمرات الثلاثة كما

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست