responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 245
الوداع فتجوز نيته مع طواف الإفاضة إذا سافر بعده مباشرة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » ولأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت، وأما إذا تأخر سفره بعد طواف الإفاضة فلا بد من الطواف للوداع عند السفر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) .
الفتوى رقم (21877)
س1: لقد حججت هذا العام ولله الحمد، وفي طواف الإفاضة طفنا ثلاثة أشواط، وفي بداية الشوط الرابع شعرت بنزول شيء في البداية حسبت أنه دم، ثم ذهبت إلى دورة المياه وتبين لي أنه مجرد ماء، ولم أعد الوضوء، ثم أعدت الشوط الرابع، وأكملت، ثم سعيت فماذا علي عمله، هل حجي باطل، أم علي دم أو إعادة الطواف؟ علما والله كنت جاهلة بذلك ولم يكن قصد مني.
ج1: يجب عليك الرجوع إلى مكة وأداء طواف الإفاضة؛ لأن الطواف الأول لم يصح لعدم الطهارة، وعليك أن تسعي بعده إذا كنت متمتعة أو كنت مفردة أو قارنة، ولم تسعي بعد طواف القدوم، وعليك عند السفر أن تطوفي للوداع إن تأخرتم في مكة، وإذا كان حصل
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست