للعودة إلى بلدها مصر، نظرا لظروف عمل زوجها المحرم معها، وبعد انتهاء النفاس أفتوها بعض أئمة المساجد بتجديد الإحرام؛ لأنها تعدت الميقات، فجددت إحرامها، وذهبت إلى مكة وطافت وسعت للحج والعمرة، ثم طافت طواف الإفاضة، وذلك في شهر المحرم فهل حجها هذا صحيح أم عليها شيء؟
وفعلت امرأة نفس الشيء، غير أنها كانت ذاهبة إلى جيزان محل إقامتها، وكان نفاسها قد انتهى في شهر ذي الحجة، فأدت طوافها وسعيها وإفاضتها في ذي الحجة، وباقي الظروف التي حدثت للمرأة الأولى هي نفسها التي حدثت للمرأة الثانية، فهل حجها صحيح أم عليها شيء؟
ج4: إذا كان طواف وسعي الحج للمرأتين بعد الطهر من النفاس، ولم يجامعها زوجها قبل الطواف فطوافها صحيح ولا شيء عليها، وإن وقع جماع قبل الطواف وجب عليها فدية، وهي شاة تجزئ أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز