responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 224
ذخرا للإسلام والمسلمين وسدد على طريق الهداية خطاكم.
ج3: إذا كانت هذه المرأة التي سافرت قبل طواف الإفاضة قد رجعت إلى مكة وأدت طواف الإفاضة فقد أدت ما عليها والحمد لله، لكن إن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فعليها طواف الوداع فإن تركته فعليها فدية، وإن كانت قد سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فليس عليها شيء، وكذلك مرافقها الذي سافر إلى بلده معها قبل طواف الإفاضة يلزمه مثل ما يلزمها، ولا يحل له أن يجامع زوجته حتى يطوف للإفاضة؛ فإن جامع قبل ذلك فعليه فدية - وهكذا هي إن حصل عليها جماع قبل الطواف - وهي: رأس من الغنم يجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (19414)
س: حججت متمتعا منذ حوالي خمس سنوات ولكني بعد أن رميت جمرة العقبة الكبرى يوم العيد ذبحت الهدي، وتحللت التحلل الأول ورميت الجمرات الثلاثة في أيام التشريق الثلاثة، ثم ذهبت إلى المسجد الحرام وطفت طواف الوداع، ورجعت إلى الطائف ولم أطف

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست