responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 213
بعد الفاتحة سورة الإخلاص؛ لقول مالك بن أنس -رضي الله تعالى عنه-: «بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قضى طوافه ركع الركعتين، وإذا أراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج [1] » وأما الدعاء بعد نهاية الشوط السابع في السعي فلم يثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف يدعو.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] أخرجه مالك في «الموطأ» 1\491 برقم «1063» «ت: د: بشار عواد معروف» .
الفتوى رقم (13940)
س: ما حكم المرأة التي منعها الحيض من طواف الإفاضة رغم أخذها للعلاج ورجعت إلى بيتها وعاشرها زوجها، مع العلم بأنها حجت عام 1409هـ وهي تعمل في المملكة في مدينة نجران، هل تستطيع أن تؤدي طواف الإفاضة العام القادم وفي أي وقت؟ وهل عليها طواف فقط أم طواف ودم، وهل الدم يجزئ عن ذلك أم لا شيء عليها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك العودة إلى مكة لقضاء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست