responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 211
يضطبع، وهل يكفي تقبيل الحجر الأسود عن قول: بسم الله والله أكبر؟ وماذا على من ترك هذا القول واكتفى بتقبيل الحجر ناسيا، وتذكر وهو قد ابتعد عن موضع الحجر، وقال ذلك وهو ذاهب إلى المقام؟
ج1: الاضطباع هو جعل المحرم وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فيكون كتفه الأيمن وعضده مكشوفين، وهو سنة في الطواف الأول عندما يقدم إلى مكة، وهو طواف العمرة للتمتع، أو طواف القدوم للقارن والمفرد، ومن تركه فلا شيء عليه، وليس على من ترك التكبير والتسمية عند بدء الطواف شيء؛ لأن التكبير والذكر والدعاء في الطواف والسعي كله سنة وليس بواجب، وإنما الواجب أن يطوف بنية ويسعى بنية من أول الطواف والسعي.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: ذبحت فدية بعد فتوى وصلتني ولقد ذبحتها في مسالخ مكة، وبالتحديد في المسفلة ووزعتها هناك على الفقراء، هل تعتبر موزعة على فقراء الحرم، وهل المقصود بفقراء الحرم فقراء مكة، وعندما وزعتها لم آخذ لنفسي منها شيئا بل أعطيت بعض الأقارب الساكنين لمكة منها، وأقمت عندهم فعملوا لنا منها طعاما وأكلت معهم. هل علي شيء بسبب أكلي لهذا اللحم معهم؟ وهل الذي يفعل فدية يعتبر حجه ناقص بعد الفدية أم صحيح ولا حج عليه بعد ذلك؟
ج2: الفدية التي تذبح عن فعل محظور أو ترك واجب توزع

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست