responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 204
ج2: الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة يجزئ في كل مكان، ولا صحة لما ذكره السائل عن المفتي المذكور من أنه لا بد أن يكون الحلق أو التقصير في الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (17783)
س1: ما حكم من نسي قص شعره بعد انتهاء أعمال الحج ولم يذكر ذلك إلا بعد فترة طويلة؟
ج1: حلق شعر الرأس أو تقصيره نسك واجب في الحج والعمرة ومن تركه ناسيا وجب عليه الحلق أو التقصير إذا ذكر، وإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وجب عليه فدية للجماع، وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم؛ لأنه في الحج لم يكمل التحلل الثاني والجماع قبله موجب للفدية، وكذا في العمرة لم يحصل التحلل منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست