responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 202
الحلق بالموس أو الحلق بالماكينة، وهل الحلق بالموس أفضل من الحلق بالمكينة أو كلها سواء؟ نرجو إفادتنا.
ج: العبرة هو حصول الحلق أو التقصير بأي آلة حصل، مع العلم بأن الحلق أفضل؛ والحلق هو استئصال الشعر بالموس أو غيره، وقد صح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثا وللمقصرين واحدة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16418)
س2: لقد أديت مناسك العمرة هذا العام، ولكن حصل شك حول تقصير الرأس حيث سمعت من بعض الناس أنه لا يجوز التقصير من جهة واحدة فقط ولا من عدة جهات مثل الجهة اليمنى في الرأس، والجهة اليسرى فقط مما دعاني إلى الخروج من المسجد، وفي أثناء ذلك حصل مني شك في نزع ملابس الإحرام قبل التقصير ووضع المخيط علي؛ ثم حصل التقصير لجميع الرأس فما هو الحكم؟
ج2: إذا كان الحال ما ذكرت فقد تم التحلل بالتقصير على الوجه المشروع؛ إذ الواجب في التقصير تعميم الرأس، ولبسك الملابس من قبيل الجهل فلا يضر ما دام أنك أكملت التقصير.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست