responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 196
شخص، فأجلنا الدم إلى حين السؤال والتأكد من وجوبه علينا أو عدم وجوبه، فهل خروجنا من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا صحيح، وهل رمينا لجمرة العقبة الساعة الواحدة والربع ليلا صحيح، وهل اهتمامي بالسؤال وحرصي على الإجابة وحرص زوجي أيضا على إعطائي الجواب يعد غلوا وجدالا أو فسوقا في الحج، وهل عملنا الثاني وهو إعادة الإحرام والرمي لجمرة العقبة، ثم التحلل من الإحرام يعد خطأ نأثم به، وهل علينا كفارة أم أنه يفسد حجنا ويلزمنا الإعادة؟
ج: المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويحصل المبيت ببقاء الحاج بها غالب الليل، وحيث إن خروجكم من مزدلفة الساعة الثانية عشرة ليلا حسبما ذكرتم فإنه لا حرج عليكم في ذلك؛ لأنه قد انتصف الليل ولا حرج في الخروج من مزدلفة بعد نصف الليل للضعفة من النساء ونحوهن ومن يتبعهم.
ورميكم لجمرة العقبة ليلا في الوقت المذكور صحيح ويجزئكم؛ لأنه رخص للضعفة من النساء وكبار السن ومن يتبعهم أن يرموا في النصف الأخير من ليلة النحر قبل الزحام؛ رفقا بهم ودفعا للمشقة عنهم، وما فعلتموه من إعادة لبس الإحرام بعد التحلل الأول ورمي جمرة العقبة فلا اعتبار له ولا ينعقد ولا إثم عليكم ولا كفارة في ذلك؛ لأن التحلل الأول حصل برمي

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست