responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 194
بعد منتصف الليل فليس علي شيء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم (19018)
س1: يسأل سائل ممن حج البيت الحرام أنه انتقل من المزدلفة في حوالي الثلث الأول من الليل أي: في حدود الساعة العاشرة وعذره أنه معه نساء، فما الواجب في حقه وحقهم مشكورين.؟
ج1: الذي انصرف من المزدلفة قبل منتصف الليل من غير عذر شرعي كالمرض لا يكون قد أدى واجب المبيت بها، فعليه فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية ويوزعها على الفقراء هناك؛ لأن أقل المبيت الواجب إلى منتصف الليل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن للضعفة بالانصراف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست