responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 190
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (17573)
س2: إذا دفع الناس والضعفاء من مزدلفة إلى منى قبل طلوع فجر يوم النحر وبعد منتصف ليلته فهل لهم أن يرموا جمرة العقبة قبل طلوع الفجر وإذا كان معهم متسع من الوقت يمكنهم من طواف الإفاضة قبل طلوع الفجر أيضا فهل لهم ذلك؟
ج2: يجوز للضعفة من النساء وكبار السن ونحوهم الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ولهم أن يرموا الجمرة ويطوفوا للإفاضة ويحلقوا قبل الفجر؛ لأن ذلك أرفق بهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س3: إذا حاضت المرأة أثناء أداء المناسك فهل يجوز لها دخول المسجد الحرام أو أي مسجد آخر في المشاعر، خاصة وأنها لا تقدر على استئجار خيمة أو سكن وليس لها ومحرمها منزل إلا المسجد أو الشارع؟
ج3: لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد ولا أن تدخل المسجد الحرام حتى تطهر وتغتسل من الحيض؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ووجوه

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست