والأفضل الإحرام بالتمتع أو القران مع ذبح الهدي لمن يقدر عليه، أو صيام عشرة أيام منها ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
ثانيا: الأفضل للحاج أن يقيم يوم التروية وهو يوم ثمانية من ذي الحجة وليلة التاسع في منى وإن أقام بغيرها جاز ذلك.
ثالثا: إذا كنتم لم تخرجوا من عرفة قبل الغروب خروجا نهائيا فوقوفكم في أي مكان من عرفة وقوف صحيح؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة [1] » . وإن كنتم خرجتم من عرفة قبل الغروب ولم ترجعوا إليها فإنه يكون عليكم فدية ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية وتوزع على فقراء الحرم.
رابعا: ما حصل منكم من أخذ شيء من أشجار منى عن جهل منكم فليس عليكم منه شيء.
خامسا: ما حصل منكم من الرمي في أيام التشريق قبل الزوال رمي غير مجزي، وعلى كل واحد منكم ذبح فدية تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم.
سادسا: لا يجزي الرمي عن الغير إلا بتوكيل منه، وبشرط أن يكون عاجزا عن الرمي بنفسه، فما حصل من الرمي عن الغير من غير توكيل من معذور فإنه لا يجزئ، وعلى هذا الشخص [1] سنن النسائي مناسك الحج (3015) ، سنن أبي داود المناسك (1936) ، مسند أحمد (3/326) .