responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 166
الفتوى رقم (20248)
س: شاهدت بعض الحجاج في يوم التروية في جبل منى الجنوبي يقطع من أغصان الأشجار مساويك ويستاك بها، وقام بتوزيع بعضها على الحجاج، وشاهدت أيضا في اليوم الحادي عشر؛ أي اليوم الأول من أيام التشريق رجلا قام بقطع أغصان شجرة كذلك في منى؛ ليأخذ منها مساويك، فما حكم قطع الأشجار في منى، وما حكم قبول الهدية من المساويك التي قطعت من أشجار الحرم؟
ج: لا يجوز قطع شيء من شجر الحرم لا للمحرم ولا لغيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها [1] » ، رواه مسلم.
فعلى من فعل شيئا من ذلك التوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل ذلك، ولا يجوز قبول هدية السواك إذا كان مقطوعا من شجر الحرم؛ لما في ذلك من الإقرار والإعانة على المحرم.

[1] صحيح مسلم الحج (1355) .
الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم أو توكل من يذبحها، وإن كانت لا تستطيع الذبح من الناحية المالية فإنها تصوم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست