responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 161
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول: من الفتوى رقم (21359)
س1: هل يجوز للأهل أن يقوموا بخطبة الزواج لابنهم وهو في الحج؟
ج1: يجوز للوالد أو غيره ممن يوكله الشخص أن يخطب له، سواء كان المخطوب له في الحج أو غيره؛ لعدم المحذور في ذلك، ولأن الممنوع من الخطبة هو المحرم لا وكيله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (20867)
س2: عندما كنت محرما بالحج أنزلت منيا بسبب تكرار النظر واللمس، وكان بإمكاني منع ذلك، مع العلم أن ذلك كان في يوم عرفة. أفتونا مأجورين.
ج2: يحرم على من تلبس بالإحرام لحج أو عمرة الوطء ودواعيه

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست