responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 158
زوجتي بأنها اعتمرت مع والدها ووالدتها قبل الزواج بحوالي ثلاث سنوات، وعند وصولها إلى مكة وهي محرمة وأثناء دخولها الحرم جاءتها العادة الشهرية فتوقفت عن دخول الحرم، ولم تعمل أي شيء من النسك وعادت مع أهلها إلى أبها بدون عمرة، هل عقد النكاح وهي محرمة عليه جائز أم لا؟
ج: يجب على زوجتك أن تتجنب محظورات الإحرام؛ لأنها لا تزال محرمة بالعمرة وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل مناسك عمرتها من طواف وسعي وتقصير، ثم بعد ذلك ترجع للميقات الذي أحرمت منه في عمرتها السابقة التي لم تكملها فتحرم بعمرة جديدة كاملة قضاء لعمرتها السابقة؛ لأنها فسدت بالجماع، وعليها شاة تجزئ في أضحية تذبح بمكة وتوزع على فقرائها؛ لوقوع الجماع قبل التحلل من عمرتها السابقة، فإذا تحللت من عمرتها الثانية فلك أن تعقد عليها؛ لأن العقد الأول باطل لوقوعه أثناء إحرام زوجتك بالعمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الفتوى رقم (20672)
س: إحدى الأخوات طلبت مني أن أكتب لكم لتسأل عن

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست