ج: إذا كان الواقع كما ذكر وأنها تعلم أنه لا يجوز لها لبس البرقع أثناء إحرامها بالعمرة فإنه يجب عليها فدية وهي: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، مع التوبة إلى الله لارتكابها ما نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عنه المرأة حال إحرامها بقوله: «لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين [1] » . أخرجه البخاري في «صحيحه» ، والإمام أحمد في «المسند ج6 ص119» . فيحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج قبل التحلل الأول.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري الحج (1838) ، سنن الترمذي الحج (833) ، سنن أبي داود المناسك (1823) ، مسند أحمد (2/119) ، موطأ مالك الحج (725) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (20503)
س1: لقد أخذت أنا وزوجتي وأختي عمرة في رمضان ولكنهما لبستا القفاز بأمر مني أثناء العمرة وذلك عن جهل بالحكم، فماذا علينا أن نفعل؟
ج1: إذا كان لبس المحرمة للقفازين عن جهل بالحكم فلا شيء عليها ولكن إذا علمت بالحكم أثناء الإحرام وجب عليها خلع القفازين في الحال.