responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 151
عندما ذكرت أنك نسيت الإحرام، فيجبر بدم وهو ذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم.
ولا يكفي في ذلك تبييت النية على إرادة العمرة من حين شد الرحال ومواصلة السفر، بل لا بد من نية الدخول في النسك وقت مرورك بالميقات المعتبر أو محاذاته إن كنت في الطائرة، أو لم يكن الميقات في طريقك ولا ينعقد الإحرام بالحج أو العمرة إلا بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (20691)
س: والدي أحرم للحج في العام المنصرم من الميقات ولبس ثياب الإحرام ولبى للحج مفردا، ولما وصل إلى الهدا لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم، وبقي عليه المخيط يوما كاملا، ثم خلع المخيط الذي من ضمنه غطاء الرأس، ووقف بعرفات وأدى جميع المناسك، فهل يلزم والدي شيء وهل حجه تام؟ وإذا كان حجه تاما وعليه دم فأين يذبح الذبيحة، وكيف يفعل بها، وهل تجزئ في بلده؟ أرجو إجابتي بالتفصيل لإقناعه بما يتوجب عليه شرعا حيث كثرت عليه الأقاويل.

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست