responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 149
السؤال الرابع من الفتوى رقم (19604)
س4: رجل محرم للعمرة، وقبل دخولي للحرم دخلت دورة المياه، وسهوا مني وضعت الإحرام على رأسي قليلا، ثم تذكرت بعد ذلك ورفعته. السؤال: هل علي شيء؟
ج4: إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام نسيانا فإن الواجب عليه الإقلاع عنه متى تذكر، ولا إثم عليه ولا كفارة؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [1] قال الله «قد فعلت [2] » ، كما صح ذلك عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [3] »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سورة البقرة الآية 286
[2] صحيح مسلم الإيمان (126) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (2992) ، مسند أحمد بن حنبل (1/233) .
[3] سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .
الفتوى رقم (20058)
س1: إنني أحرمت من مدينة الطائف ولبست الإحرام، وكان علي سروال، ونسيت أن أخلعه ولم أذكر إلا وأنا بداخل مكة، وفورا فسخت السروال لأني كنت ناسيا.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست