الفتوى رقم (16999)
س: رجل مصاب بسلس البول ويريد الحج والعمرة، هل يجوز له لبس السراويل القصيرة تحت الإزار لمنع انتشار البول ولكي يحافظ على إزاره طاهرا مع المشقة في غسله دائما خاصة في فترة الحج؟
ج: إذا احتاج المحرم إلى لبس السراويل القصيرة إذا كان مصابا بالسلس لمنع تقاطر البول على جسمه وملابسه فلا مانع من ذلك، ويكون عليه فدية يخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء قياسا على حلق الرأس إذا احتاج إلى حلقه وهو محرم، قال تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [1] ، [1] سورة البقرة الآية 196
سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه [1] » ، ولكنها لا تلبس النقاب وقت الإحرام ولكنها عند وجود الرجال غير المحارم تغطي وجهها بغير النقاب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] سنن أبي داود المناسك (1833) .