الشمس بحيث تربط بالرأس، وحيث إن الجهة المصنعة لهذه المظلات ترغب معرفة مدى مشروعية استعمالها في الحج لتعميمها سواء كهدية أو بأسعارها لذا آمل من سماحتكم تزويدي برأيكم في ذلك لإكمال ما يلزم.
ج: هذه الربطة التي يتقى بها الشمس بربطها بالرأس حكمها حكم العمامة، لا يجوز للمحرم لبسها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات والبرانس [1] » . الحديث متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز [1] صحيح البخاري اللباس (5806) ، صحيح مسلم الحج (1177) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (17450)
س1: امرأة اعتمرت ولكنها لم تكشف وجهها، هل يجوز ذلك أم عليها فدية؟
ج1: المرأة لا تكشف وجهها عند الرجال الذين ليسوا من محارمها لا في العمرة ولا في غيرها؛ فالمرأة المحرمة تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال وتغطيه بحضرتهم؛ لأنه عورة، قالت عائشة -رضي الله عنها-: «كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا دنا منا الرجال