وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الأول من الفتوى رقم (21294)
س1: حججت في هذا العام 1420هـ مع حملة كان فيها بعض طلبة العلم، ونويت عند الإحرام التمتع، ولما قدمت مكة كان معي زوجتي فسعيت قبل الطواف، ثم طفت بالبيت، ولما وجدت زحاما في الطواف غيرت نيتي إلى القران بعد السعي والطواف، فأدخلت الحج على العمرة، وقد سألت أحد طلاب العلم فقال: إن السعي غير صحيح؛ لأنه كان قبل الطواف في العمرة، وبالنسبة للطواف فيكون طواف القدوم وقال: إن مذهب مالك وأبي حنيفة يجيزان ما صنعت من إدخال الحج على العمرة وأعتبر قارنا، وقال لي الآخر: عليك أن تذهب أنت وزوجتك لتعيد الطواف ثم السعي ثم تحلق وتقصر وقد كان مساء يوم التروية، وكنت أنا وزوجتي منهكين ومتعبين فلم نستطع الذهاب إلى مكة لإعادة السعي والتحلل، وبقينا على القران فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك تكون قارنا؛ لأنك أدخلت الحج على العمرة قبل إكمال مناسكها، ويكون عليك فدية