responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 137
السؤال الأول من الفتوى رقم (21559)
س[1]: كنت مع رفقة أثناء حج هذا العام، وكنت أثناء الطريق

ينقص من الحج أو العمرة؟
ج[2]: إزالة الشعور الزائدة وتقليم الأظافر قبل الإحرام مستحب وليس بواجب، فلو تركها المحرم فلا إثم عليه ونسكه صحيح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

س3: هل يجوز استخدام الصابون المعطر للمحرم، كأن يغتسل به مثلا، وما حكم من استخدمه جاهلا بحكمه، وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الملابس المغسولة بهذا الصابون المعطر؟
ج3: لا يجوز للمحرم رجلا كان أو امرأة استعمال الطيب، ومن ذلك استخدام الصابون المعطر، ومن مس الطيب عامدا عالما فعليه الفدية، ومن كان جاهلا بحكمه أو ناسيا فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [1] ، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه [2] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] سورة البقرة الآية 286
[2] سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست