responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 132
الذي أحرمت منه في العمرة الأولى، وعليك ذبح شاة في مكة تجزئ في الأضحية توزع على فقراء الحرم، ولا تأكلي منها شيئا، وإذا كان زوجك قد أحرم بالعمرة حين استقباله لك وقد حصل بينكما جماع فإنه يلزمه مثل ما ذكرناه لك من قضاء العمرة ووجوب الدم، وما حصل من الغلط في لبس المخيط وغيره من محظورات الإحرام يعفى عنه بسبب الجهل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (18671)
س[1]: حججت هذا العام عام 1416هـ ونويت بعد ما أحرمت من الميقات وأنا مفردة وقلت: «لبيك اللهم لبيك حجا» بعد ذلك نسيت وقلت: «لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة» ، وسألت بعض الشيوخ في مكة المكرمة وقالوا لي: ليس عليك حرج، وأنا الحمد لله أتممت حجي. أفيدوني جزاكم الله خيرا عما يجب علي.
ج[1]: إذا كان ما حصل منك من التلفظ سهو لسان لم تقصديه فليس عليك فيه شيء؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (1)

[1] سورة البقرة الآية 286
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست