responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 120
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (15220)
س[1]: مواطنة سعودية أدت حجة الفريضة قبل بضع سنوات، وكان ذلك الموسم يوافق الوقوف بعرفة، يوم الجمعة، وبعد عام أو عامين قيل لي: إن الحجة للعام القادم ستوافق يوم الاثنين، وقد قيل لي: إنه روي حديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيما معناه: أن من حج بالجمعة والاثنين يعادل حجه أجر مائة حجة فيما سوى ذلك اليومين، فأردت أن أغتنم هذا الأجر العظيم، فذهبت للحج وبينما نحن في بعض الطريق قيل لنا: إن الحج لم يعد يوافق يوم الاثنين كما كنا نتوقع. فسألت هل يجوز لي تعديل نيتي بأن يكون حجي عن والدي الذي توفي «بالقتل» قبل أن يحج، فقيل لي: لا مانع في ذلك، فنويت الحجة عن فرض والدي، أي حجة الفرض لوالدي، ولكني في شك من أمري، وكذلك وكلت أحد محارمي بأن يرمي عني الجمار بعد أن رميت للمرة الأولى. وأسئلتي هي:
1 – ما هو نظر فضيلتكم في تعديل نية الحجة على والدي، أي:

لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري بدء الوحي (1) ، صحيح مسلم الإمارة (1907) ، سنن الترمذي فضائل الجهاد (1647) ، سنن النسائي الطهارة (75) ، سنن أبي داود الطلاق (2201) ، سنن ابن ماجه الزهد (4227) ، مسند أحمد (1/25) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست