responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 117
بميقات المدينة يحرم بعمرة ثانية أو يحرم بالحج، ويبقى على إحرامه حتى يحج، ولا يتجاوز الميقات بدون إحرام وهو قد مر به يريد الحج، هذا هو الأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

س2: بعض الناس يأتي للحج وبعد فراغه من عمرة التمتع يريد أن يعتمر عن أحد والديه فكيف يفعل؟
ج2: من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فإنه بعد فراغه منها الأحسن له أن يجلس في مكة حتى يأتي موعد الحج، فيحرم به ولا يكرر العمرة قبل الحج، فإذا فرغ من الحج فلا بأس أن يأتي بعده بعمرة من التنعيم أو غيره من الحل، وإن اعتمر عمرة أخرى لأبيه المتوفى أو أمه المتوفاة أو العاجزين لهرم أو مرض لا يرجى برؤه أو غيرهما ممن هو بهذا الوصف فلا حرج؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة [1] » متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1773) ، صحيح مسلم الحج (1349) ، سنن النسائي مناسك الحج (2629) ، سنن ابن ماجه المناسك (2888) ، موطأ مالك الحج (776) .
الفتوى رقم (16763)
س: لقد أديت فريضة الحج عام 1411هـ، أنا وزوجتي حيث
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست