responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 108
يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، فإن لم تستطع فصم عشرة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم (13866)
س: سافرت من أهلي في نجد بعد شهر رمضان عام 1373هـ بنية الحج، وكنت أجهل أمور الحج، وعندما وصلت إلى مهد الذهب قرب المدينة المنورة ركبت في سيارة حتى وصلت إلى جدة عن طريق عسفان بدون إحرام وبدون المرور على مكة، وبعد وصولي إلى جدة أحرمت منها وأخذت عمرة، ثم رجعت إلى جدة حتى أتى وقت الحج، ثم أحرمت من جدة للحج أيضا، وعند وصولي إلى مكة المكرمة في يوم 7\12\1373هـ مشيت، وتجاوزت مكة ومنى، وصليت صلاة الظهر في اليوم الثامن من ذي الحجة في مسجد نمرة بعرفات، وأمسيت في عرفات ليلة 9 ذي الحجة حتى أصبحت يوم عرفات، وقضيت يوم عرفات كله فيها وفضت مع الناس.
سؤالي: هل علي شيء من تجاوزي للميقات وقضاء اليوم الثامن من التاسع للحجة في عرفات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام والفدية شاة

نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست