وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم (19542)
س: أنا موظف في دائرة حكومية أنتدب من قبل جهتي من الرياض إلى جدة مدة تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، وعند خروجي من الرياض على جدة يكون في نيتي أن آخذ عمرة، ولكن لا أدري متى يكون الوقت المناسب لي نظرا لظروف العمل. . إلخ.
فسؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل أحرم من جدة أم لا بد من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه. مع العلم أن كثيرا من زملائي في العمل يحرمون في جدة من مكان السكن الذي نسكن فيه، ويذهبون إلى مكة لأداء العمرة؛ لذا أريد الجواب من سماحتكم على هذه المسألة، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم.
ج: من قدم إلى جدة ناويا للعمرة فالواجب عليه أن يحرم بالعمرة من الميقات الذي يمر به في طريقه، ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام، ولا يحرم من جدة إلا أهلها أو من نوى العمرة أو الحج منها من غيرهم، فإن تجاوز الميقات إلى جدة بدون إحرام لبعض الشغل أو الموانع؛ فإن عليه إذا أراد الإحرام بالعمرة أن يرجع إلى الميقات الذي