responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 104
وبحرا وجوا، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة [1] » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] صحيح البخاري الحج (1524) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2654) ، مسند أحمد (1/332) .
السؤال الثالث من الفتوى رقم (21294)
س3: رجل أراد الحج وتجاوز الميقات مساء يوم سبعة ذي الحجة فأصبح يوم ثمانية -يوم التروية- معنا بمخيم الحملة، ولم يحرم ولم ينو الإحرام، وفي عشية يوم التروية بعد المغرب ذهب إلى وادي السيل؛ ميقات الطائف وهو ميقاته وأحرم وتجرد من ثيابه، وجاء إلى منى محرما، وشهد معنا صلاة الفجر، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله.
ج3: الذي تجاوز الميقات وهو يريد الحج بدون إحرام قد أخطأ، لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء؛ لأنه لم ينو الدخول في النسك عند مروره بالميقات ثم استدرك الخطأ.
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 10  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست