لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة [1] » فلا يجوز لك تجاوز الميقات وأنت تريد النسك إلا وأنت محرم، فتحرم بالعمرة، فإذا وصلت إلى مكة، وأديت العمرة فإنك تتحلل من إحرامك وتستمتع بأهلك ثم تحرم بالحج بعد ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ [1] صحيح البخاري الحج (1529) ، صحيح مسلم الحج (1181) ، سنن النسائي مناسك الحج (2658) ، مسند أحمد (1/339) ، سنن الدارمي المناسك (1792) .
السؤال الثاني من الفتوى رقم (15347)
س2: رجل نوى الحج مفردا مارا بميقات يلملم وبعد وصوله مكة طاف وسعى للقدوم، ثم ذهب إلى المدينة للزيارة وهو بلباس الإحرام، وعند رجوعه من المدينة لاستكمال مناسك الحج مر بميقات المدينة، واغتسل، ولبس الإحرام الذي كان عليه مرة أخرى، وسافر إلى مكة، وكان هذا قبل يوم التروية، ثم طاف مرة أخرى وسعى كذلك، فما الحكم الشرعي في ذلك على الرغم أنه استكمل جميع المناسك؟
ج2: من أحرم بالحج مفردا فإنه لا يلزمه إلا سعي واحد، وتكراره للسعي عند قدومه من بلده، ثم بعد زيارته للمدينة غير مشروع ولا شيء عليه.