responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 88
لا توجد مباشرة لمحل المرض أو العلة للقراءة من القارئ، ويكون ذلك كما لو كان المسجل فيه تسجيل للقرآن. أرجو أن تبينوا حفظكم الله مشروعية هذا العمل نصحا للإسلام والمسلمين.
وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: قد دل على جواز التداوي بالرقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على جوازها المسلمون بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو كلام رسوله أو الأدعية المشروعة.
الشرط الثاني: أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه في الأدعية والأذكار.
الشرط الثالث: أن يعتقد الراقي والمريض أن هذا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى.
وهي تكون بالقراءة والنفث على المريض، سواء كان يرقي نفسه أو يرقيه غيره. ومنها قراءة القرآن في الماء للمريض وشربه إياه، كما في كتاب الطب من (سنن أبي داود) بسند جيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس، قال أحمد: وهو مريض. فقال: «اكشف البأس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فجعله في قدح ثم نفث عليه بماء وصبه عليه [1] »

[1] أبو داود 4\214 برقم (3885) ، والنسائي في (الكبرى) 9\374، 383 برقم (10789، 10812) (ط: مؤسسة الرسالة) ، وابن حبان 13\432-433 برقم (6069) .، والفسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 \ 322 والطبراني 2\ 71 برقم (1323)
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست