responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 416
4- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد [1] » . . . . الحديث.
5- أجاز قراءة القرآن على القبور، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد [2] » وفي لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد [3] » .
6- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها، وهو وسيلة من وسائل الشرك.
7- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط، وعند أبي حنيفة لا يكره، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر: (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة: (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله) .
8- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز، وهذه من وسائل الشرك.
9- ذكر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة جائزة، وهذا لا دليل عليه.
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب،

[1] صحيح البخاري الجمعة (1189) ، صحيح مسلم الحج (1397) ، سنن النسائي المساجد (700) ، سنن أبي داود المناسك (2033) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1409) ، مسند أحمد (2/501) ، موطأ مالك النداء للصلاة (243) ، سنن الدارمي الصلاة (1421) .
[2] صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
[3] صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست