responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 414
الشرع - فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، تجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل في دينه فاقتلوه [1] » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة [2] » ، وسب الدين وتنقص الشريعة الإسلامية من ترك الدين وتبديله، قال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [3] {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [4] ويرجع في الحكم على قائل هذا الكلام إلى المحكمة الشرعية، وإن كان القائل ينتقد سوء التطبيق للشريعة، فهذا ليس بردة، لكن عليه أن يبين موضع انتقاده ولا ينسبه إلى الشريعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

[1] صحيح البخاري الجهاد والسير (3017) ، سنن الترمذي الحدود (1458) ، سنن النسائي تحريم الدم (4059) ، تحريم الدم (4065) ، سنن أبي داود الحدود (4351) ، سنن ابن ماجه الحدود (2535) ، مسند أحمد (1/217) .
[2] صحيح البخاري الديات (6878) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ، سنن الترمذي الديات (1402) ، سنن النسائي القسامة (4721) ، سنن أبي داود الحدود (4352) ، سنن ابن ماجه الحدود (2534) ، مسند أحمد (6/181) ، سنن الدارمي السير (2447) .
[3] سورة التوبة الآية 65
[4] سورة التوبة الآية 66
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست