responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 388
القبيلة، ويتولى النظر في قضيتهم ليفض النزاع على النحو الآتي:
يقوم النائب بقوله: أنا سأحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي، ويمسحوا على لحاهم قابلين بحكمه مهما كان، ثم يحكم على الطاعن أو الضارب بما يراه من عشر إلى خمسمائة رأس من الغنم، ويقبل هذا الحكم وينفذه كل منهما.
قضايا الحدود:
السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم، فحين التعرف عليه فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم، نكالا له وردعا لغيره.
فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ أفتونا ووجهونا بارك الله فيكم.
ج: ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية هي أحكام جاهلية لا يجوز التحاكم إليها والرضا بها، والواجب على المسلمين أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام المخالفة لها لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [1] وقوله سبحانه:

[1] سورة المائدة الآية 49
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست