responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 382
المذاهب وقاطع مذهب، فلا يجلس في مجالسهم ولا يحضر محاضرهم أي محاضر القبيلة حتى يحاكموه فيما شجر منه عليهم، وإلى غير ذلك من سلسلة العبارات والعادات.
سماحة الشيخ: إذا كان هذا العمل والتصرفات تعتبر حكما بغير ما أنزل الله تعالى. فما حكم الذي يخضع لتلك العادات ثم يقطعه أقاربه وإخوانه. هل يعتبر قاطع رحم وهو الممتنع عن الخصوم لهذه العادات أم هم القاطعون؟ وهل من نصيحة لعريف القبيلة كونه القدوة لهم وكبيرهم ومرشدهم كونه أحد الحكام في هذه القضية وأمثالا؟ أفتونا في هذه القضية راجيا كتابة ذلك وتعميمه إذا أمكن؛ حتى تعم الفائدة لعامة المسلمين. غفر الله لكم وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء إنه مجيب الدعاء.
ج: أولا: ما دامت المرأة في العدة وطلاقها غير بائن، فهي زوجة يحق للزوج مراجعتها بدون رضاها، وبلا إذن وليها، وبدون مهر جديد، لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [1] ثانيا: ما ذكر في السؤال من العادات والأعراف القبلية هي أعمال منكرة مخالفة للشريعة الإسلامية، لا يجوز الحكم بها ولا

[1] سورة البقرة الآية 228
نام کتاب : فتاوى اللجنة الدائمة - 2 نویسنده : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست